القاضي ابن البراج
455
المهذب
وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه أتي بقتيل وجد بين دور الأنصار ، فقال : هل يعرف ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! قال : لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن أكبها الله في نار جهنم ( 1 ) . وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : من الكبائر ، قتل المؤمن عمدا ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلما والتعرب بعد الهجرة ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات ( 2 ) وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه مر بقتيل ، فقال من هذا ( 3 ) فلم يذكر له أحد ، فغضب ثم قال : والله الذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ( 4 ) * * *
--> ( 1 ) دعائم الإسلام ج 2 كتاب الديات والظاهر أنه الخبر التالي بلفظ آخر ( 2 ) بهذا المعنى أخبار كثيرة في الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس كتاب الجهاد ( 3 ) في نسخة ( ب ) من لهذا أي من قتله كما فيما رواه في الوسائل الباب 2 من القصاص بمضمونه مفصلا فلا منافاة وبين ما مر ( 4 ) ورواه في الكافي كما في الوسائل الباب 1 من القصاص بإسنادين عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) في خطبته بمنى في حجة الوداع ونحوه في البخاري باب حجة الوداع من المغازي وصحيح مسلم باب حجته ( صلى الله عليه وآله ) من كتاب الحج وغيرهما من كتب الخاصة والعامة حيث رووه بأسانيد وفي بعضها زيادة " وإعراضكم " كما في خصال الصدوق عليه الرحمة في أبواب الاثني عشر وصحيح مسلم في الباب 9 من كتاب القسامة وزاد في رواية الكافي بإسناديه إلا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه .